لحديث القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه قال: باع عبد الله بن مسعود من الأشعث رقيقاً من رقيق الإمارة، واختلفا في الثمن، فقال عبد الله: بعتك بعشرين ألفاً. فقال الأشعث: اشتريت منك بعشرة آلاف. فقال عبد الله: إن شئت حدثتك بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلّم! قال: هات. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلّم يقول: إذا اختلف البيعان والبيع قائم بعينه وليس بينهما بينة فالقول ما قال البائع أو يترادان البيع. فقال الأشعث: أرى أن يرد البيع. أحمد وأصحاب السنن والدارقطني.
من مسائل ما يصح بيعه وما لا يصح
1) مسألة: (يجوز بيع رباع مكة).
لحديث أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: (قلت: يا رسول الله! أين تنزل غداً في مكة؟ فقال: وهل ترك لنا عقيل منزلاً؟ ثم قال: نحن نازلون غداً إن شاء الله خيف بني كنانة. ثم قال: لا يرث الكافر المسلم، ولا المسلم الكافر) الشيخان.
2) مسألة: (لا يجوز بيع الزيت النجس).
لحديث جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم: (إن الله عز وجل ورسوله حرم بيع الخمر والميتة. فقيل له: أرأيت شحوم الميتة! فإنه يدهن بها السفن، ويستصبح بها الناس! قال: لا، هو حرام) الشيخان.
3) مسألة: (لا يجوز بيع الصوف على الظهر، ولا اللبن في الضروع).
لحديث ابن عباس رضي الله عنه قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلّم عن بيع اللبن في ضروعها والصوف على ظهورها) الطبراني والبيهقي والدارقطني، وهو صحيح.
4) مسألة: (لا يصح بيع العنب ممن يتخذه خمراً).
لحديث ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم: (لعنت الخمر على عشرة وجوه: لعنت الخمر بعينها، وشاربها وساقيها، وبائعها ومبتاعها، وعاصرها ومعتصرها، وحاملها والمحمولة إليه، وآكل ثمنها) أحمد وأبو داود وابن ماجه.