تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لحديث جابر الآنف الذكر في وضع الجوائح، وحديث عائشة رضي الله عنها (أن رجلاً اشترى عبداً فاستغله، ثم وجد به عيباً فرده، فقال: يا رسول الله! إنه استغل غلامي! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلّم: الخراج بالضمان) أحمد وأصحاب السنن، وقال الترمذي: حسن صحيح، وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه، والعمل على هذا عند أهل العلم. وقال في معناه: هو الرجل يشتري العبد فيستغله ثم يجد به عيباً فيرده على البائع فالغلة للمشتري؛ لأن العبد لو هلك هلك من مال المشتري، ونحو هذا من المسائل يكون فيه الخراج بالضمان) السنن، حديث 1207

من مسائل الرد بالتدليس والعيب

1) مسألة: (إذا اشترى مصراة ثبت له خيار الفسخ ـ والمصراة الشاة التي يصر ثديها ليكبر).

لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم قال: (لا تصروا الغنم! ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها؛ إن ضمنها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعاً من تمر) الشيخان.

2) مسألة: (إذا اشترى حيواناً وقبضه فحدث به عيب عنده لم يثبت له الفسخ). لعدم صحة أحاديث العهدة بثلاث ليال ونحوها، والله أعلم. قال الإمام أحمد: ليس فيه حديث صحيح، ولا يثبت حديث العهدة.

3) مسألة: (شرط البراءة من العيوب التي يعلمها حال العقد صحيح).

لحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم: (المسلم أخو المسلم! ولا يحل لمسلم باع من أخيه بيعاً فيه عيب إلا بيّنه له) أحمد وابن ماجه.

4) مسألة: (إذا باع سلعة بثمن مؤجل لم يجز أن يعود فيشتريها بالقبض منه حالاً، وهذه هي العينة).

لقوله صلى الله عليه وسلّم: (إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلاً لا ينزعه أبداً حتى تراجعوا دينكم) أحمد وأبو داود.

5) مسألة: (إذا اختلف المتبايعان في قدر الثمن فالقول قول البائع، والمشتري بالخيار إذا كانت السلعة قائمة).

الفقه الواضح المسألة وأدلتها · الصفحة ٧٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الفقه الواضح المسألة وأدلتهاص ٧٦