تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

3) مسألة: (ما تهلكه الجوائح فهو من ضمان البائع).

لحديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم قال: (إن بعت من أخيك ثمراً فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئاً. بم تأخذ مال أخيك بغير حق) مسلم.

4) مسألة: (يجوز بيع العرايا، وهو بيع الرطب على رؤوس النخل بخرصه تمراً على الأرض).

لحديث زيد بن ثابت رضي الله عنه (أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم رخص في العريّة أن تؤخذ بمثل خرصها تمراً يأكلها أهلها رطباً) الشيخان.

من مسائل القبض

1) مسألة: (يجوز للمشتري التصرف في المبيع المتعين قبل قبضه).

لحديث ابن عمر رضي الله عنه قال: (كنت أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير؛ آخذ هذه من هذه، وأعطي هذه من هذه، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلّم وهو في بيت حفصة فقلت: يا رسول الله! رويك أسألك! إني أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير، آخذ هذه من هذه، وأعطي هذه من هذه! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلّم: لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء) أحمد وأصحاب السنن.

2) مسألة: (التخلية(¬1)[2] في المبيع المنقول ليست قبضاً).

لحديث ابن عمر رضي الله عنه قال: (كانوا يتبايعون الطعام جزافاً على السوق فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلّم أن يبيعوه حتى ينقلوه) الشيخان.

3) مسألة: (إذا تلف المبيع المتعين قبل قبضه فهو من ضمان المشتري إن كان قد امتنع من قبضه مع قدرته عليه، وإلا فهو من البائع).

الفقه الواضح المسألة وأدلتها · الصفحة ٧٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الفقه الواضح المسألة وأدلتهاص ٧٥