تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لحديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلّم يُسأل عن اشتراء التمر بالرطب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلّم: (أينقص الرطب إذا يبس؟ فقالوا: نعم! فنهى عن ذلك) مالك وأحمد وأصحاب السنن والحاكم وصححه.

مسألة: (لا يجوز بيع اللحم بالحيوان المأكول، ويجوز بغير المأكول كالعبد والحمار). لحديث سعيد بن المسيب رحمه الله (أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم نهى عن بيع اللحم بالحيوان) مالك في الموطأ.

من مسائل الشروط في البيع

1) مسألة: (إذا باع المملوك بشرط العتق، فالشرط والبيع صحيحان).

لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: (أرادت عائشة رضي الله عنها أن تشتري جارية تعتقها، فأبى أهلها إلا أن يكون لهم الولاء، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلّم فقال: لا يمنعك ذلك! فإنما الولاء لمن أعتق) مسلم.

2) مسألة: (يجوز اشترط منفعة المبيع مدة معلومة؛ مثل أن يبيع داراً يشترط سكناها شهراً أو عبداً يشترط خدمته سنة).

لحديث جابر رضي الله عنه أنه كان يسير على جمل له قد أعيا، فمر النبي صلى الله عليه وسلّم فضربه ودعا له، فسار بسير ليس يسير مثله، ثم قال: بعنيه بوقية. قلت: لا. ثم قال: بعنيه بوقية. فبعته، فاستثنيت حملانه إلى أهلي، فلما قدمنا أتيته بالجمل ونقدني ثمنه، ثم انصرفت، فأرسل على إثري، قال: ما كنت لآخذ جملك! فخذ جملك ذلك فهو مالك) الشيخان.

من مسائل الثمار

1) مسألة: (إذا باع نخلاً غير مؤبّر فالثمرة للمشتري إلا أن يشترطها البائع). لحديث ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلّم قال: (من باع نخلاً مؤبّراً فالثمرة للبائع إلا أن يشترط المبتاع) الشيخان. وجه الحجة أنه جعلها للبائع بشرط التأبير.

2) مسألة: (لا يجوز بيع الثمار قبل بدو صلاحها إلا أن يشترط القطع).

لحديث جابر رضي الله عنه قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلّم عن بيع الثمر حتى يطيب) الشيخان.

الفقه الواضح المسألة وأدلتها · الصفحة ٧٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الفقه الواضح المسألة وأدلتهاص ٧٤