لحديث حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم: (البيّعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبيّنا رزقا بركة بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما) الشيخان.
3) مسألة: (يجوز الخيار أكثر من ثلاث ليال إذا اشترط أحدهما ذلك).
لحديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلّم قال: (المسلمون عند شروطهم) البخاري.
4) مسألة: (علة ربا الفضل في الأصناف الستة المذكورة في الحديث: الكيل والادخار(¬1)[1]؛ فكل مكيل مدّخر لا يجوز بيعه متفاضلاً! فإذا اختلفت الأنواع فلا بأس بالتفاضل فيها؛ بشرط أن تكون يداً بيد).
لحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم: (الذهب بالذهب والفضة بالفضة، والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلاً بمثل، يداً بيد؛ فإذا اختلفت هذه الأوصاف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد) مسلم.
5) مسألة: (لا يجوز التفرق في بيع ما يجري فيه الربا قبل القبض).
لحديث مالك عن ابن شهاب عن مالك بن أوس بن الحدثان أنه أخبره أنه التمس صرفاً بمائة دينار. قال: فدعاني طلحة بن عبيد الله فتراوضنا حتى اصطرف مني فأخذ الذهب يقلبها في يده، ثم قال: حتى يأتي خازني من الغابة، وعمر يسمع ذلك فقال: والله لا تفارقه حتى تأخذ منه! قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم: الذهب والورق رباً إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير رباً إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر رباً إلا هاء وهاء) الشيخان.
6) مسألة: (ما لا يدخله الربا لا يحرم فيه النّسا).
لحديث أبي رافع رضي الله عنه (أن النبي صلى الله عليه وسلّم استسلف من رجل بكراً، فأتته إبل من إبل الصدقة، فقال: أعطوه. فقالوا: لا نجد له إلا رباعياً خياراً! فقال: أعطوه! فإن خير الناس أحسنهم قضاء) مسلم.
7) مسألة: (لا يجوز بيع الحنطة المبلولة باليابسة، ولا بيع الرطب بالتمر).