لحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلّم قال: (إذا كان يوم الجمعة وقفت الملائكة على أبواب المسجد فيكتبون الأول فالأول؛ فمثل المهجّر إلى الجمعة كالذي يهدي بدنة، ثم كالذي يهدي بقرة، ثم كالذي يهدي كبشاً، ثم كالذي يهدي دجاجة، ثم كالذي يهدي بيضة. فإذا خرج الإمام وقعد على المنبر طووا صحفهم وجلسوا يسمعون الذكر) الشيخان.
3) مسألة: (لا يجوز أن يضحي بعضباء القرن والأذن).
لحديث علي رضي الله عنه قال: (نهى النبي صلى الله عليه وسلّم أن يضحى بعضباء القرن والأذن) أحمد وابن خزيمة وأصحاب السنن وغيرهم.
4) مسألة: (لا يجوز بيع جلود الأضاحي).
لحديث علي رضي الله عنه قال: (أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلّم أن أقوم على بدنه وأن أتصدق بلحومها وجلودها وأحلبها، وأن لا أعطي الجازر منها شيئاً، وقال: نحن نعطيه من عندنا) الشيخان.
5) مسألة: (العقيقة مستحبة، وقيل واجبة).
لحديث سلمان بن عامر الضبي أن النبي صلى الله عليه وسلّم قال: (مع الغلام عقيقة، فأهريقوا عنه دماً، وأميطوا عنه الأذى) أحمد والبخاري وأصحاب السنن. وقوله صلى الله عليه وسلّم: (من وُلِدَ له ولد فأحب أن ينسك عنه فلينسك عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة) أبو داود والنسائي وغيرهما، وهو حسن.
6) مسألة: (المستحب في العقيقة: شاتان عن الغلام، وشاة عن الجارية).
لحديث أسماء بنت يزيد رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلّم قال: (العقيقة حق! عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاة) أحمد وأبو داود والترمذي والدارمي.
من مسائل كتاب البيوع
1) مسألة: (بيع ما لم يره المتبايعان من غير صفة لا يصح).
لحديث أبي هريرة رضي الله عنه (أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم نهى عن بيع الغرر) مسلم.
2) مسألة: (خيار المجلس ثابت).