1) مسألة: (إشعار البُدن وتقليدها سنة. وصفة الإشعار شق صفحة سنامها الأيمن).
لحديث ابن عباس رضي الله عنه (أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم أشعر بدنته من الجانب الأيمن، ثم سلت الدم عنها وقلدها بنعلين) أحمد ومسلم وأبو داود.
2) مسألة: (يسن تقليد الغنم).
لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: (كنت أفتل القلائد للنبي صلى الله عليه وسلّم فيقلد الغنم ويقيم في أهله حلالاً) البخاري والترمذي.
3) مسألة: (يجوز النحر في جميع الحرم).
لحديث جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم: (منى كلها منحر، وكل فجاج مكة طريق ومنحر، وكل عرفة موقف، وكل المزدلفة موقف) مسلم.
4) مسألة: (لا يأكل من الدماء الواجبة).
لحديث ابن عباس رضي الله عنه (أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم بعث بثماني عشرة بدنة مع رجل بأمره فانطلق ثم رجع إليه فقال: أرأيت إن أزحف علينا منها شيء؟ قال: انحرها ثم اصبغ نعلها في دمها، ثم اجعلها على صفتحها، ولا تأكل منها أنت ولا أحد من أهل رفقتك) أحمد ومسلم وابن ماجه.
5) مسألة: (يجوز أن يشترك سبعة في بدنة أو بقرة على الإطلاق).
لحديث جابر رضي الله عنه قال: (قدمنا مكة فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلّم: من لم يكن معه هدي فليحلل. وأمرنا أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنة) مسلم.
من مسائل الأضاحي
1) مسألة: (الأضحية سنة، ويكره لمن أراد أن يضحي إذا دخل العشر أن يحلق شعره أو يقلم أظفاره).
لحديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلّم قال: (إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره) مسلم.
2) مسألة: (الأفضل في الأضاحي الإبل ثم البقر ثم الغنم).