4) مسألة: (يجوز للمتمتع والقارن أن يقدما الحلاق على الذبح والرمي ولا دم عليهما في ذلك).
لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: (رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلّم واقفاً على راحلته بمنى فأتاه رجل فقال: يا رسول الله! إني كنت أرى أن الحلق قبل الذبح فحلقت قبل أن أذبح، فقال: اذبح ولا حرج. ثم جاءه آخر فقال: يا رسول الله! إني كنت أرى أن الذبح قبل الرمي فذبحت قبل أن أرمي! قال: ارمِ ولا حرج. قال: فما سئل عن شيء قدمه رجل قبل شيء إلا قال: افعل ولا حرج) الشيخان.
من مسائل الإحصار
1) مسألة: (يجب على المحصر إذا ذبح أن يحلق).
لحديث ابن عمر رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلّم فحال كفار قريش دون البيت، فنحر رسول الله صلى الله عليه وسلّم هديه، وحلق رأسه) الشيخان.
2) مسألة: (يجب الهدي في حق المحصر، ويذبحه حيث أحصر).
لقوله تعالى: ﴿فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله﴾ البقرة 196
3) مسألة: (إذا شرط أنه متى مرض تحلل، أو إن أحصره عدو كان شرطاً صحيحاً يستفيد به التحلل ولا دم عليه).
لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: (دخل النبي صلى الله عليه وسلّم على ضباعة بنت الزبير فقالت: يا رسول الله! إني أريد الحج وأنا شاكية. فقال النبي صلى الله عليه وسلّم: حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني) الشيخان.
4) مسألة: (لا يجوز للمرأة أن تحج من غير محرم).
لحديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلّم يقول: (لا تسافر المرأة مسيرة يومين أو ليلتين إلا ومعها زوجها أو ذو محرم). الشيخان.
مسألة: (إذا فاته الحج فإحرامه بحاله ويتحلل منه بفعل عمرة). لأثر الأسود بن يزيد (أن رجلاً فاته الحج فأمره عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يحل بعمرة وعليه الحج من قابل) وقد مرّ.
من مسائل الهدي