1) مسألة: (كل شراب يسكر كثيره فقليله حرام، وفيه الحد، ويسمى خمراً). لحديث ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم: (كل مسكر خمر! ما أسكر كثيره فقليله حرام) أحمد ومسلم وأصحاب السنن. وحديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلّم قال: (كل شراب أسكر فهو حرام) الشيخان.
2) مسألة: (لا يجوز شرب الخمر للتداوي).
لحديث علقمة بن وائل الحضرمي عن أبيه (أن رجلاً سأل النبي صلى الله عليه وسلّم عن الخمر فنهاه عنها. قال: إنما أصنعها للدواء! فقال النبي صلى الله عليه وسلّم: إنها داء وليست دواء) مسلم.
من مسائل كتاب الأيمان
1) مسألة: (إذا قال: إن فعلت كذا فأنا يهودي أو نصراني أو بريء من الإسلام ـ انعقدت يمينه، وإذا حنث لزمته الكفارة).
ولم أجد في ذلك حديثاً يعتمد عليه هنا.
2) مسألة: (يصح يمين الكافر).
لقوله صلى الله عليه وسلّم في حديث القسامة: (تبرئكم يهود بخمسين يميناً) وقد سبق.
3) مسألة: (إذا حلف لا يأكل إداماً؛ فأكل لحماً أو بيضاً أو جبناً أو نحوها مما يؤكل مع الخبز ـ حنث).
لأن الإدام هو كل ما أكل مع الخبز؛ لحديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلّم: (تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يتكفؤها الجبار بيده كما يتكفؤ أحدكم خبزته في السفر نزلاً لأهل الجنة. فأتى رجل من اليهود فقال: بارك الرحمن عليك يا أبا القاسم! ألا أخبرك بنزل أهل الجنة يوم القيامة؟ قال: بلى. قال: تكون الأرض خبزة واحدة .. كما قال النبي صلى الله عليه وسلّم، فنظر النبي صلى الله عليه وسلّم إلينا ثم ضحك حتى بدت نواجذه. ثم قال: ألا أخبرك بإدامهم؟ قال: إدامهم بالام ونون. قالوا: وما هذا؟ قال: ثور ونون يأكل من زائدة كبدهما سبعون ألفاً) الشيخان.
4) مسألة: (إذا حلف لا يهدي لفلان فتصدق عليه ـ لم يحنث).