لحديث أسماء رضي الله عنها قالت: (نحرنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلّم فرساً فأكلناه)، وحديث جابر رضي الله عنه (أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر وأذن في لحوم الخيل) كلاهما في الصحيحين.
13) مسألة: (يحرم أكل البغال والحمر الأهلية).
لحديث أبي ثعلبة رضي الله عنه قال: (حرم رسول الله صلى الله عليه وسلّم لحوم الحمر الأهلية) الشيخان، وحديث جابر السابق.
14) مسألة: (كل سبع له ناب يعدو به على الناس كالأسد والذئب والفهد فحرام أكله، وكذلك كل ما له مخلب من الطير كالصقر والعقاب والنسر). لحديث أبي ثعلبة رضي الله عنه (أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع) الشيخان. وحديث ابن عباس رضي الله عنه قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلّم عن كل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير) أحمد ومسلم. ونصفه الأول في البخاري.
15) مسألة: (المستخبث من الطير والحشرات ونحوها لا يحل أكله).
لقوله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلّم: ﴿ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث﴾ المائدة 157
16) مسألة: (كل ما يعيش في البحر فحلال أكله).
لقوله تعالى: ﴿أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعاً لكم وللسيارة﴾ المائدة 96
17) مسألة: (يحرم أكل الجلالة وبيضها ولبنها ما لم يحبس).
لحديث ابن عمر رضي الله عنه قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلّم عن أكل الجلالة وألبانها) أحمد وأصحاب السنن.
18) مسألة: (يجب على المسلم ضيافة المسلم المسافر المجتاز به ليلة).
لحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قلنا: يا رسول الله! إنك تبعثنا فننزل بقوم لا يقرونا، فما ترى في ذلك؟ فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلّم: (إذا نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا، وإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم) أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه.
من مسائل كتاب الأشربة