تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

9) مسألة: (ما فضل من أموال الفيء عن المصالح فإنه لجميع المسلمين غنيهم وفقيرهم).

لما رواه الزهري عن مالك بن أوس بن الحدثان قال: قال عمر رضي الله عنه: (إن الله عز وجل كان خص نبيه صلى الله عليه وسلّم بخاصة لم يخصص بها أحداً غيره فقال: ﴿وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب﴾ فقسم رسول الله صلى الله عليه وسلّم بينكم أموال النضير، ووالله ما استأثر عليكم ولا أخذها دونكم حتى بقي هذا المال، فكان لرسول الله صلى الله عليه وسلّم يأخذ منه نفقة سنة ثم يجعل ما بقي أسوة المال.. الحديث) أحمد ومسلم.

من مسائل الجزية

1) مسألة: (المجوس لا كتاب لهم، وعليهم الجزية إن لم يسلموا ولم يقاتلوا). لحديث سفيان بن عمرو سمع بجالة يقول: (لم يكن عمر قبل الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم أخذها من مجوس هجر) البخاري.

2) مسألة: (إذا ذكر الذمي الله تعالى أو رسوله صلى الله عليه وسلّم أو كتابه بما لا ينبغي انتقضت ذمته).

لأنهم لم يعطوا الذمة على ذلك.

3) مسألة: (يمنع الذمي والمشرك من استيطان جزيرة العرب).

لقوله صلى الله عليه وسلّم: (أخرجوا المشركين من جزيرة العرب) البخاري.

من مسائل كتاب الصيد والذبائح

1) مسألة: (إذا أكل الكلب من الصيد لم يبح).

لحديث عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: (سألت النبي صلى الله عليه وسلّم قلت: إنا قوم نصيد بهذه الكلاب! فقال: إذا أرسلت كلابك المعلمة وذكرت اسم الله فكل مما أمسكن عليكم وإن قتلن، إلا أن يأكل الكلب؛ فإني أخاف أن يكون إنما أمسكه على نفسه، وإن خالطها كلاب من غيرها فلا تأكل) الشيخان.

2) مسألة: (لا يباح صيد الكلب الأسود البهيم).

الفقه الواضح المسألة وأدلتها · الصفحة ١١٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الفقه الواضح المسألة وأدلتهاص ١١٢