لحديث جابر رضي الله عنه قال: (أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلّم بقتل الكلاب حتى إن المرأة تقدم من البادية بكلبها فنقتله، ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلّم عن قتلها وقال: عليكم بالأسود البهيم ذي النقطتين! فإنه شيطان) أحمد ومسلم وأصحاب السنن .فوجه الحجة أنه أمر بقتله، وذلك يقتضي النهي عن إمساكه وتعليمه والاصطياد به.
3) مسألة: (إذا أصاب صيداً بالرمي فغاب عنه ثم وجده ميتاً حلّ؛ ما لم يكن قد أنتن).
لحديث عدي بن حاتم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلّم قال: ( ... وإن رميت الصيد فوجدته بعد يوم أو يومين ليس به إلا أثر سهمك فكل، وإن وقع في الماء فلا تأكل) الشيخان.
4) مسألة: (إذا توحش الإنسي من الحيوان كالبعير يند والفرس يشرد فذكاته حيث يجرح من بدنه، وهكذا إذا تردى في بئر فلم يقدر على ذبحه).
لحديث رافع بن خديج رضي الله عنه قال: (.. وأصبنا نهب إبل وغنم فندّ منها بعير، فرماه رجل بسهم فحبسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلّم: إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش، فإذا غلبكم منها شيء فافعلوا به هكذا) الشيخان.
5) مسألة: (متروك التسمية لا يحل إن تركها عمداً، وإن تركها ناسياً حل). لقوله تعالى: ﴿ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق﴾ الأنعام 121، وقوله صلى الله عليه وسلّم: (إن الله وضع لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) وقد سبق.
6) مسألة: (لا يجوز الذكاة بالسن والظفر).
لحديث رافع بن خديج رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله! إنا لاقوا العدو غداً، وليست معنا مدىً! فقال: اعجل أو أرِن! ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل؛ ليس السن والظفر! وسأحدثك؛ أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة) الشيخان.
7) مسألة: (الجراد حلال أكله).