لقوله تعالى: ﴿فإما منّاً بعدُ وإمّا فداءً﴾ محمد 4
2) مسألة: (السلب للقاتل).
لحديث أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم: (من قتل قتيلاً له عليه بينة فله سلبه) الشيخان.
3) مسألة: (يصح أمان العبد).
لحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلّم قال: (ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم) مسلم.
4) مسألة: (يستحق الفارس ثلاثة أسهم).
لحديث ابن عمر رضي الله عنه قال: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم جعل للفرس سهمين ولصاحبه سهماً) أحمد والبخاري ومسلم.
5) مسألة: (لا يفرق في السبي بين كل ذي محرم).
لقوله صلى الله عليه وسلّم: (من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة) أحمد والدارمي والترمذي والحاكم وصححه ووافقه الذهبي.
6) مسألة: (مكة فتحت عنوة).
لحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلّم قال: (إن الله حبس عن مكة الفيل، وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وإنها لا تحل لأحد من بعدي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار) الشيخان.
7) مسألة: (إذا ملكت الأرض عنوة فالإمام مخيّر بين قسمها ووقفها أو قسم بعضها ووقف البعض).
لحديث بشير بن يسار مولى الأنصار عن رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلّم (أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم لما ظهر على خيبر قسمها على ستة وثلاثين سهماً، جمع كل سهم مائة سهم، فكان لرسول الله صلى الله عليه وسلّم وللمسلمين النصف، وعزل النصف الباقي لمن نزل من الوفود والأمور ونوائب الناس) أحمد وأبو داود.
8) مسألة: (يجوز للإمام أن ينفل من صلب الغنيمة بحسب ما يراه من المصلحة). لحديث ابن عمر رضي الله عنه (أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم بعث سرية فيها عبد الله قبل نجد فغنموا إبلاً كثيراً، فكانت سهامهم اثني عشر بعيراً أو أحد عشر بعيراً، ونفِّلوا بعيراً بعيراً) الشيخان.