تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لحديث عائشة رضي الله عنها (أن رجلاً تبع رسول الله صلى الله عليه وسلّم فقال: أتبعك لأصيب معك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلّم: تؤمن بالله ورسوله؟ قال: لا. قال: فإنا لا نستعين بمشرك. فقال له في المرة الثانية: تؤمن بالله ورسوله؟ قال: نعم. فانطلق فتبعه) مسلم.

2) مسألة: (لا يقتل الشيخ الفاني ولا المرأة ولا الطفل الصغير ولا الرهبان ولا العميان ولا الزمنى إلا أن يكون لهم رأي وتدبير يخاف منه النكاية في المسلمين). لحديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم كان إذا بعث جيشاً قال: (انطلقوا باسم الله وعلى ملة رسول الله، لا تقتلوا شيخاً فانياً، ولا طفلاً ولا صغيراً، ولا امرأة، ولا تغلوا، وضموا غنائمكم، وأصلحوا وأحسنوا إن الله يحب المحسنين) أبو داود، وهو حسن.

3) مسألة: (إذا استولى المشركون على أموال المسلمين لم يملكوها).

لحديث عمران بن حصين رضي الله عنه قال: (كانت العضباء لرجل من بني عقيل، وكانت من سوابق الحاج، فأسر الرجل وأخذت العضباء، فحبسها رسول الله صلى الله عليه وسلّم لرحله. ثم إن المشركين أغاروا على سرح المدينة، وكانت العضباء فيهن وأسروا امرأة من المسلمين، فكانوا إذا نزلوا أراحوا إبلهم بأفنيتهم. فقامت المرأة ذات ليلة بعد ما ناموا فجعلت كلما أتت على بعير رغا حتى أتت على العضباء، فأتت على ناقة ذلول فركبتها ثم وجهتها قبل المدينة، ونذرت إن الله نجاها على العضباء لتنحرنها، فلما قدمت المدينة عرفت الناقة، وقيل ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلّم. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلّم بنذرها، أو أتته فأخبرته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلّم: بئس ما جزتها إن الله أنجاها لتنحرنها! ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم: لا وفاء لنذر في معصية الله، ولا في ما لا يملك ابن آدم) أحمد ومسلم.

من مسائل قسم الغنائم

1) مسألة: (الإمام مخير في الأسرى بين القتل والاسترقاق والمن والفداء).

الفقه الواضح المسألة وأدلتها · الصفحة ١١٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الفقه الواضح المسألة وأدلتهاص ١١٠