لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه (أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم قضى في العين العوراء الشاذة لمكانها إذا طمست بثلث ديتها، وفي اليد الشلاء إذا قطعت بثلث ديتها، وفي السن السوداء إذا نزعت بثلث ديتها) أبو داود والنسائي.
13) مسألة: (في موضحة الوجه خمس من الإبل ـ والموضحة هي التي توضح العظم وتبرزه، ولو بقدر إبرة).
لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلّم قال: (في المواضح خمسٌ خمسٌ) مالك وأحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي وقال: هذا حديث حسن، والعمل على هذا عند أهل العلم.
14) مسألة: (إذا ضربت حامل فانفصل عنها جنين ميت فقد وجبت فيه الغرة؛ عبد أو أمة).
لحديث أبي هريرة رضي الله عنه (أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم قضى في امرأتين من هذيل اقتتلتا فرمت إحداهما الأخرى بحجر وهي حامل، فقتلت ولدها الذي في بطنها. فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلّم فقضى أن دية ما في بطنها غرة؛ عبد أو أمة. فقال ولي المرأة التي غرمت: كيف أغرم يا رسول الله من لا شرب ولا أكل، ولا نطق ولا استهل، فمثل ذلك بطل. فقال النبي صلى الله عليه وسلّم: إنما هذا من إخوان الكهان!) الشيخان.
من مسائل كتاب القسامة
1) مسألة: (يبدأ في القسامة بأيمان المدعين).