لحديث فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب، فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته، فقال: والله ما لك علينا من شيء. فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلّم فذكرت ذلك له، فقال: (ليس لك عليه نفقة. وأمرها أن تعتد في بيت أم شريك. ثم قال: تلك امرأة يغشاها أصحابي. اعتدي عند ابن أم مكتوم؛ فإنه رجل أعمى) مسلم.
3) مسألة: (المبتوتة لا يلزمها العدة في بيت زوجها).
للحديث السابق.
4) مسألة: (البائن يجوز لها أن تخرج من بيتها في حوائجها نهاراً).
لحديث جابر رضي الله عنه قال: طلقت خالته، فأرادت أن تخرج إلى نخل لها، فلقيت رجلاً فنهاها، فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلّم فقال: (اخرجي فجدّي نخلك لعلك أن تصدّقي وتفعلي معروفاً) أحمد ومسلم والدارمي وأبو داود والنسائي وابن ماجه.
من مسائل كتاب الرضاع والنفقات
1) مسألة: (لا يثبت تحريم الرضاع إلا بخمس رضعات).
لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: (أنزل في القرآن عشر رضعات معلومات، فنسخ من ذلك خمس، وصار إلى خمس رضعات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلّم والأمر على ذلك) مسلم.
2) مسألة: (مدة الرضاع حولان).
لقوله تعالى: ﴿والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة﴾ البقرة 233
3) مسألة: (إذا رضع الولد خمس رضعات في الصغر صارت المرضعة أمه، وزوجها صاحب اللبن أباه، وجميع أولاد هذه المرأة من زوجها هذا ومن غيره من أزوجها المتقدمين والمتأخرين، وجميع أولاد هذا الرجل من المرضعة وغيرها من زوجاته الماضيات الموجودات والحادثات ـ كلهم إخوته وأخواته؛ سواء ولدوا قبل الرضاعة أم بعدها، وهذا باتفاق الأئمة. بمعنى أن هذا الرضيع بمنزلة الابن الصلبي من الرجل وامرأته).
لحديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلّم قال: (يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب) الشيخان.
4) مسألة: (نفقة الزوجات غير مقدرة شرعاً! إنما هو بحسب الكفاية، وذلك معتبر بحال الزوجين).