تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

صدت بقوسك فاذكر اسم الله ثم كل، وما صدت بكلبك المعلم، فاذكر اسم الله ثم كل، وما صدت بكلبك الذي ليس معلمًا فأدركت ذكاته فكل" (١).

وأما الإجماع: فقال ابن قدامة في المغني (٢): "وأجمع أهل العلم على إباحة الاصطياد والأكل من الصيد".

وقال ابن هبيرة (٣): "واتفقوا على أن الله سبحانه وتعالى أباح الصيد".

والإباحة تكون إذا كان لحاجة الإنسان ومعاشه، أما إذا كان لغير حاجة وإنما للهو فهو مكروه لقوله - ﷺ -: "لا تتخذوا شيئًا فيه الروح غرضًا" (٤).

وأما المعقول: فإن الصيد نوع اكتساب وانتفاع، فكان مباحًا بمنزلة الاحتطاب (٥).

شروط الصيد:

إذا أدرك الصيد حيًا فتجب ذكاته، أما إذا كان ميتًا بصيده فيشترط لحله شروط:

١ - أهليه الصائد وهو من تحل ذكاة ذبيحته وأن يكون غير مُحْرِمٍ بحج أو عمرة.

٢ - أن تكون آلة الصيد حادة أو سهما يخرق الجلد، أو تكون جارحًا معلمًا كالكلب والصقر.

٣ - إرسال الآلة قاصدًا للصيد، فلا يحل إن استرسل بنفسه.

(١) أخرجه البخاريُّ (٧/ ١١٢)، ومسلمٌ في باب الصيد (٣/ ١٥٣٢).

(٢) المغني لابن قدامة (١٣/ ٢٥٧).

(٣) الإفصاح (٢/ ٣٠٢).

(٤) أخرجه مسلمٌ من حديث ابن عباس (٣/ ١٥٤٩).

(٥) الموسوعة الفقهية الكويتية (٢٨/ ١١٥).

الفقه الميسر · الجزء ٧ · الصفحة ٢٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الفقه الميسرج ٧ · ص ٢٦