تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ثالثا: باب الصيد

التعريف في اللغة: مصدر صاد يصيد صيدًا، ويطلق على فعل الاصطياد وكذا على المصيد وهو المقتول (١).

وفي الاصطلاح: هو اقتناص حيوان حلال متوحش طبعًا، غير مملوك ولا مقدور عليه (٢).

أركان الصيد:

للصيد ثلاثة أركان: صائد، ومصيد، وآله (٣).

أنواع الصيد:

الصيد نوعان: بري وبحري، وقد سبق الكلام عما يحِلَّ أكلُه مما يعيش في البحر، أما البري فهو المقصود هنا.

حكم الصيد:

الأصل في الصيد الإباحة، ودليل ذلك الكتاب والسُّنة والإجماع.

فأما الكتاب: فقوله تعالى: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا﴾ (٤)، وقوله تعالى: ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا﴾ (٥).

وأما السُّنة: فمنها حديث أبي ثعلبة الخشني -رضي الله عنه- أنه سأل رسول الله - ﷺ - عن الصيد بالقوس والكلب المعلم والكلب غير المعلم: فقال له الرسول - ﷺ -: "ما

(١) لسان العرب، مادة: "صيد".

(٢) كشاف القناع، للبهوتي (٦/ ٢١٣).

(٣) شرح الخرشي على مختصر خليل (٣/ ٨).

(٤) سورة المائدة: ٩٦.

(٥) سورة المائدة: ٢.

الفقه الميسر · الجزء ٧ · الصفحة ٢٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الفقه الميسرج ٧ · ص ٢٥