تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

باب الغنيمة

التعريف في اللغة: الغنيمة والمغنم مترادفان يقال: غنم المغازي في الحرب إذا ظفر على عدوه (١).

واصطلاحًا: مال مأخوذ من أهل الحرب على سبيل القهر والغلبة (٢).

حكمها:

الغنيمة مشروعة وقد أحلها الله لهذه الأمة وهي من خصائصها، والأصل فيها الكتاب والسنة والإجماع:

أما الكتاب: فقوله تعالى: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ﴾ (٣).

وقال تعالى: ﴿فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ (٤).

وأما السنة: فما روى جابر بن عبد الله -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله - ﷺ -: "أعطيت خمسًا لم يعطهن أحد قبلي ... "، وذكره منها: "وأحلت لي الغنائم" (٥).

وأما الإجماع: فقد أجمع العلماء على أن الغنيمة منها خمس للإمام وأربعة أخماسها للغانمين (٦).

(١) القاموس المحيط مادة: غنم.

(٢) حاشية ابن عابدين (٤/ ١٤٩).

(٣) سورة الأنفال: ٤١.

(٤) سورة الأنفال: ٦٩.

(٥) أخرجه البخاريُّ (٣٣٥)، ومسلمٌ (١/ ٣٧٠).

(٦) بداية المجتهد لابن رشد (١/ ٣٩٠).

الفقه الميسر · الجزء ٧ · الصفحة ٢٥٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الفقه الميسرج ٧ · ص ٢٥٤