تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٣ - أن يقول الإمام: من قام بعمل معين فله كذا كهدم سور ونحوه، ومن ذلك حديث أبي قتادة -رضي الله عنه- أن رسول الله - ﷺ - قال: "من قتل قتيلًا له عليه بينة فله سلبه" (١).

مم يكون النفل:

اختلف الفقهاء في ذلك:

١ - يرى الحنفية والحنابلة أن النفل يكون من أربعة أخماس الغنيمة بعد أخذ الخمس وذلك لما روى معن بن يزيد السلمي قال سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: "لا نفل إلا بعد الخمس" (٢).

٢ - ويرى المالكية أن النفل لا يكون إلا من الخمس (٣).

٣ - ويرى الشافعي أن النفل لا يكون إلا من خمس الخمس (٤).

(١) أخرجه البخاريُّ (٤/ ١١٢)، وسلم (٣/ ١٣٧٠).

(٢) رواه أبو داود (٢/ ٧٤).

(٣) حاشية ابن عابدين (٤/ ١٦٤)، وبداية المجتهد (١/ ٣٩٦)، تكملة المجموع للمطيعي (١٩/ ٣٤٨)، والمغني لابن قدامة (١٣/ ٥٣، وما بعدها).

(٤) الأم (٤/ ٦٨)، ومغني المحتاج (٢/ ١٠٢).

الفقه الميسر · الجزء ٧ · الصفحة ٢٥٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الفقه الميسرج ٧ · ص ٢٥٣