تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ب- بنت الابن فأكثر مع ابن الابن فأكثر سواء كان أخاها أو ابن عمها الذي في درجتها أو أنزل منها إن احتاجت إليه ودليل ذلك قوله تعالى: ﴿لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ (١).

ج- الأخت الشقيقة فأكثر مع الأخ الشقيق فأكثر.

د- الأخت لأب فأكثر مع الأخ لأب فأكثر ودليل ذلك قوله تعالى: ﴿وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ (٢).

٣ - العصبة مع الغير: وسمين بذلك لأنهن لا يحتجن إلى معصب وإنما هن يكن عصبة إذا وجد معهن غيرهن وهن صنفان:

أ- الأخوات الشقيقات مع إناث الفرع الوارث.

ب- الأخوات لأب مع إناث الفرع الوارث، ودليل ذلك ما ورد "أن رسول الله - ﷺ - قضى في بنت وبنت ابن وأخت أن للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين والباقي للأخت" (٣)، وهو قول الفقهاء الأربعة من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة (٤).

ثانيًا: العصبة بالسبب:

وهم المعتق ذكرًا كان أو أنثى وعصبته المتعصبون بأنفسهم، ودليل ذلك قوله - ﷺ -: "إنما الولاء لمن أعتق" (٥).

(١) سورة النساء: ١١.

(٢) سورة النساء: ١٧٦.

(٣) صحيح البخاري (٤/ ٢٣٨).

(٤) إعلام الموقعين (١/ ٣٦٨)، والمبسوط للسرخسي (٢٩/ ١٥٧)، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدسوقي (٤/ ٤٦٦)، وروضة الطالبين للنووي (ص: ١٠٠٣).

(٥) أخرجه البخاريُّ (١٢/ ٤٠).

الفقه الميسر · الجزء ٥ · الصفحة ٢٥٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الفقه الميسرج ٥ · ص ٢٥٢