تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أقسام العصبة:

ينقسم العصبة إلى قسمين: عصبة بنسب وعصبة بسبب وإليك بيانها:

أولًا: العصبة بالنسب:

عصبة بالنفس وعصبة بالغير وعصبة مع الغير.

١ - فالعصبة بالنفس: هم كل ذكر ليس بينه وبين المورث أنثى، ويشمل جميع الوارثين من الرجال إلا الزوج والأخ لأم.

وللعصبة بالنفس ثلاثة أحكام هي:

أ- أن من انفرد منهم أخذ كل المال، وذلك لقوله تعالى: ﴿وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ﴾ (١).

ب- أنه يأخذ ما أبقت الفروض لما روى ابن عباس -رضي الله عنهما- أن النبي - ﷺ - قال: "ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقى فلأولى رجل ذكر" (٢).

ج- أن العاصب بالنفس يسقط إذا استغرقت الفروض التركة إلا الابن فلا يسقط وكذلك الأب والجد فإنهما يرثان عند ذلك السدس بالفرض.

٢ - العصبة بالغير: وهن البنات والأخوات لغير الأم سمين بذلك لأنهن لا يكن عصبة بأنفسهن ولا بد من عاصب بالنفس يكن عصبة بسببه، وهن أربعة أصناف:

أ- البنت فأكثر مع الابن فأكثر.

(١) سورة النساء: ١٧٦.

(٢) أخرجه البخاريُّ (٦٧٣٢)، ومسلمٌ (١٦١٥).

الفقه الميسر · الجزء ٥ · الصفحة ٢٥١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الفقه الميسرج ٥ · ص ٢٥١