تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

شرط إرث العصبة بالسبب:

يشترط له عدم جميع العصبة بالنسب أو قيام مانع بهم.

فيأخذ المعتق أو عصبته جميع مال العتيق إذا لم يكن وارث، فإن كان له وارث صاحب فرض أخذ نصيبه والباقي للعاصب المعتق.

جهات العصبة:

وقد اختلفت في ذلك الفقهاء على النحو الآتي:

١ - فيرى الحنفية أن جهات العصبة: البنوة، والأبوة، والأخوة، والعمومة، والولاء.

٢ - ويرى الحنابلة وهو قول أبي يوسف ومحمَّد بن الحسن من الحنفية أن جهات العصبة: البنوة، والأبوة، والجدودة، والأخوة، وبنوة الأخوة، وتشمل أبناء الأخوة لغير أم وإن نزلوا، والعمومة، والولاء.

٣ - ويرى المالكية والشافعية أن جهات العصبة: البنوة، والأبوة، والجدودة، والأخوة، وبنو الأخوة، والعمومة، والولاء، وبيت المال (١).

الراجح:

يترجح القول الأول لأنه يتفق وما مضى في البحث من توزيع الورثة إلى أصول وفروع وحواشي فيكون منسجمًا ومتسقًا معه، والله أعلم.

(١) حاشية ابن عابدين (٦/ ٨٥٦)، وحاشية الدسوقي (٤/ ٤٦٧)، وروضة الطالبين (ص: ١٠٠٣)، والكافي في فقه أحمد (٢/ ٥٤٤).

الفقه الميسر · الجزء ٥ · الصفحة ٢٥٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الفقه الميسرج ٥ · ص ٢٥٣