تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والذي يظهر -والله أعلم- أن الوقوف للجنازة هو المستحب؛ لعموم قوله - ﷺ -: "إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها" (١)، ومن تركه فلا حرج؛ لفعل النبي - ﷺ - الأمرين.

(١) أخرجه البخاريُّ في كتاب الجنائز، باب القيام للجنازة، برقم (١٢٤٥)، ومسلمٌ في كتاب الجنائز، باب القيام للجنازة، برقم (٩٥٨) واللفظ لمسلم من حديث عامر بن ربيعة -رضي الله عنه-.

الفقه الميسر · الجزء ١ · الصفحة ٤٩٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الفقه الميسرج ١ · ص ٤٩٩