تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فتح الاعتماد: عندما يقوم تاجر باستيراد بضاعة من مصنع ما فإنّه يطلب من البنك أن يفتح له اعتماداً بالمبلغ المطلوب، فيقوم البنك بدوره بتوجيه رسالة إلى المصنع يخبره بأنّ التاجر قد فتح اعتماداً لديه لصالح المصنع بمبلغ محدد. بذلك يكون المصنع قد ضمن أن يدفع البنك المبلغ المطلوب من التاجر، فيقوم بإجراءات تسليم وتصدير البضاعة. ويتلقى البنك مقابل هذه الخدمة عمولة. وفي حالة عدم تغطية التاجر للمبلغ المطلوب يقوم البنك بأخذ فائدة ربويّة عن المبلغ من وقت فتح الاعتماد. وهذا غير جائز من الناحية الشرعيّة، لأنّه فائدة ربويّة. أما في حالة قيام التاجر برصد المبلغ كاملاً عند فتح الاعتماد فإنّ البنك عندها يتلقى فقط عمولة فتح الاعتماد، وهذا جائز من الناحية الشرعيّة.

الحساب الجاري: وهو الحساب الذي يكون تحت طلب المودع بحيث يمكن أن يأخذ رصيده – بعضه أو كله – متى شاء. ومثل هذا الحساب يحتاج إليه التجار في معاملاتهم التجاريّة، وقد يحتاج إليه أيضاً من يخشى على ماله من السرقة أو الضياع. ومثل هذا التعامل جائز للضرورة التجارية، ولضرورة حفظ المال عند الخشية عليه من الضياع. والأصل عدم جواز الحساب الجاري، لأنّ فيه إعانة للبنك على ممارساته المحرّمة؛ حيث يقوم البنك بإقراض هذه الحسابات بفائدة ربويّة. لذلك لا يجوز التعامل بالحساب الجاري إلا في حالات الضرورة، والضرورة تقدر بقدرها. وفي حالة وجود بدائل، مثل المصارف الإسلاميّة، تنتفي الضرورة ويصبح الحساب الجاري عندها من المحرمات.

دفتر التوفير: وهو يشبه الحساب الجاري، غير أنّه يخضع لقيود لا يخضع لها الحساب الجاري، ونسبة السحب من دفتر التوفير تكون أقل من الحساب الجاري، لذا تقوم البنوك بدفع فوائد ربويّة على هذا الحساب، أو تقوم أحياناً بإعطاء جوائز بعد إجراء سحب على أرصدة التوفير. والتعامل بدفتر التوفير من المحرمات شرعاً سواء أكان بفوائد ربويّة أو بجوائز سحب.

الفكرالعربي الإسلامي · الصفحة ٣١٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الفكرالعربي الإسلاميص ٣١٣