تخطَّ إلى المحتوى

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، وَيَعْقُوبُ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «قَتِيلُ الْعَمْدِ وَالْخَطَأِ بِالْعَصَا وَالسَّوْطِ» . نَحْوَهُ قَالَ الْقَاضِي: دِيَةُ شِبْهِ الْعَمْدِ تَجِبُ فِي مَالِ الْقَاتِلِ دُونَ عَصَبَتِهِ، وَالدِّيَةُ الَّتِي تَلْزَمُ الْعَاقِلَةَ الَّتِي لَيْسَتْ مُغَلَّظَةً الْأَسْنَانُ، وَرُوِيَ عَنْ قَتَادَةَ وَحَمَّادٍ وَالْحَارِثِ الْعُكْلِيِّ وَابْنِ شُبْرُمَةَ قَالُوا: شِبْهُ الْعَمْدِ فِي مَالِ الْقَاتِلِ

بَابُ مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ مُخَيَّرٌ فِي اثْنَيْنِ

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَبُو سَعِيدٍ دُحَيْمٌ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ؛ إِمَّا أَنْ يَعْفُوَ، وَإِمَّا أَنْ يَقْتُلَ»

حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ قَتَلَ بِهَا قَتِيلًا بَعْدَ هَذَا فَأَهْلُهُ بَيْنَ خِيَرَتَيْنِ؛ إِنْ أَحَبُّوا قَتَلُوا، وَإِنْ أَحَبُّوا أَخَذُوا الدِّيَةَ»

بَابُ مَنْ قَالَ: مُخَيَّرٌ فِي ثَلَاثٍ: الْعَقْلُ، أَوِ الْعَفْوُ، أَوِ الدِّيَةُ

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ مَقِيلٍ عَنِ ابْنِ أَبِي الْعَوْجَاءِ عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: " مَنْ أُصِيبَ بِدَمٍ أَوْ خَبْلٍ فَهُوَ بِالْخِيَارِ بَيْنَ ثَلَاثٍ، فَإِنْ أَرَادَ الرَّابِعَةَ فَخُذُوا ⦗٢٤⦘ عَلَى يَدَيْهِ: أَنْ يَقْتُلَ، أَوْ يَعْفُوَ، أَوْ يَأْخُذَ الدِّيَةَ "

الديات لابن أبي عاصم · الصفحة ٢٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.