تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

484 -[مَسْأَلَة] :

يصحُّ الإبراءُ من الدَّين المجهولِ.

وَعنهُ: لَا يَصح - كَقَوْل الشَّافِعِي.

لنا: حَدِيث أم سَلمَة " أَن رجلَيْنِ اخْتَصمَا إِلَى رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] فِي مَوَارِيث درست، فَقَالَ: اسْتهمَا، وتوخيا الْحق، وليحل كل وَاحِد مِنْكُمَا صَاحبه ".

فجوز لَهما الْإِبْرَاء من الْحُقُوق الدارسة.

485 -[مَسْأَلَة] :

العبدُ لَا يملكُ إِذا مُلكَ.

وَعنهُ: يملك - كَقَوْل مَالك، وَالشَّافِعِيّ فِي الْقَدِيم.

قَالَ تَعَالَى: ﴿لَا يقدرُ على شيءٍ﴾ .

وَلَهُم (خَ م) سَالم، عَن أَبِيه، عَن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] قَالَ: " من بَاعَ عبدا وَله مالٌ، فَمَاله للْبَائِع إِلَّا أَن يشْتَرط الْمُبْتَاع ".

(د) اللَّيْث، عَن عبيد الله بن أبي جَعْفَر، عَن بكير، عَن نَافِع، عَن ابْن عمر، قَالَ: قَالَ رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] : " من أعتق عبدا وَله مَال، فَمَال العَبْد لَهُ إِلَّا أَن يشْتَرط السَّيِّد ".

قُلْنَا: أضافهُ إِلَى العَبْد إِضَافَة مَحل، كَقَوْلِهِم: السرج للدابة.

وَعبيد الله لَيْسَ بِالْقَوِيّ. قَالَه أَحْمد.

486 -[مَسْأَلَة] :

الغبنُ يثبتُ الفسخَ.

تنقيح التحقيق للذهبي · الجزء ٢ · الصفحة ٨٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تنقيح التحقيق للذهبيج ٢ · ص ٨٩