تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وَيجوز للْحَاجة؛ وَهُوَ أَن لَا يكونَ للرجل مَا يَشْتَرِي بِهِ الرطبَ غير التَّمْر، خلافًا للشَّافِعِيّ.

قَالَ أَصْحَابنَا: إِنَّمَا رخص عِنْد الْحَاجة؛ فَإِن قوماُ شكوا إِلَى رَسُول الله، وَقَالُوا: إِنَّه يجنى الرطب، وَلَيْسَ فِي أَيْدِينَا إِلَّا فضول تمرنا. فأباحهم ذَلِك.

قلتُ: حَتَّى يَصح هَذَا.

وَلَا يجوزُ إِلَّا فِيمَا دونَ خَمْسَة أوسقٍ.

وجوزهُ الشَّافِعِي فِي خَمْسَة أوسق.

قُلْنَا: الْخَمْسَة أوسق مَشْكُوك فِيهَا؛ فتطرح.

تنقيح التحقيق للذهبي · الجزء ٢ · الصفحة ٨٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تنقيح التحقيق للذهبيج ٢ · ص ٨٤