تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

468 -[مَسْأَلَة] :

لَا يجوز بيع اللَّحْم بِالْحَيَوَانِ الْمَأْكُول، وَيجوز بِغَيْر الْمَأْكُول، كَالْعَبْدِ وَالْحمار.

وَقَالَ أَبُو حنيفَة: يجوز.

وَقَالَ مَالك: لَا يجوز بيع اللَّحْم بحيوان معد للحم.

زيد بن أسلم، عَن ابْن الْمسيب " أَن رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] [ق 114 - ب] / نهى عَن بيع اللحمِ بِالْحَيَوَانِ.

الْمُرْسل عندنَا حجَّة، وَهُوَ فِي " الْمُوَطَّأ " وَرَوَاهُ شيخٌ متهمٌ، عَن مالكٍ، عَن الزُّهْرِيّ، عَن سهل بن سعد مَرْفُوعا.

تنقيح التحقيق للذهبي · الجزء ٢ · الصفحة ٧٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تنقيح التحقيق للذهبيج ٢ · ص ٧٨