تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

555 -[مَسْأَلَة] :

إِذا وقف على غَيره فاستثنى مِنْهُ نَفَقَة نَفسه صَحَّ.

وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ: لم يَصح.

لنا: حَدِيث عمر الْمَذْكُور " لَا جنَاح على من وَليهَا أَن يَأْكُل " وَكَانَ هُوَ وَليهَا.

تنقيح التحقيق للذهبي · الجزء ٢ · الصفحة ١٤٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تنقيح التحقيق للذهبيج ٢ · ص ١٤٣