تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الثَّالِث: يحمل النَّهْي على التَّنْزِيه، وَلِهَذَا قَالَ [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] : " لِأَن يمنح أحدكُم أَخَاهُ أرضه خير لَهُ من أَن يَأْخُذ عَلَيْهَا أجرا مَعْلُوما ".

544 -[مَسْأَلَة] :

تصح الْمُزَارعَة بِبَعْض مَا تخرج الأَرْض.

وَقَالَ الشَّافِعِي: لَا تجوز فِي الأَرْض الْبَيْضَاء، وَتجوز إِذا كَانَ فِي الأَرْض نخل أَو كرم تبعا.

وَمنع أَبُو حنيفَة وَمَالك مُطلقًا.

لنا: حَدِيث ابْن عمر فِي الْمُسَاقَاة. فاحتجوا بِحَدِيث النَّهْي عَن المخابرة.

545 -[مَسْأَلَة] :

لَا ضَمَان على الْأَجِير الْمُشْتَرك فِيمَا لم تجن يَدَاهُ، كالقصار لَا يضمن مَا لم تعرف جِنَايَة من يَده.

وَعنهُ: يضمن.

وَقَالَ مَالك: عَلَيْهِ ضَمَان مَا جنى، وَمَا لم يجن.

وَللشَّافِعِيّ قَولَانِ.

لنا: حَدِيث سَمُرَة: " على الْيَد مَا أخذت ".

وَحَدِيث الدَّارَقُطْنِيّ، نَا الْمحَامِلِي، نَا عبد الله بن شبيب، نَا إِسْحَاق بن مُحَمَّد، نَا يزِيد بن عبد الْملك، عَن مُحَمَّد بن عبد الرَّحْمَن الحَجبي، عَن عَمْرو بن شُعَيْب، عَن أَبِيه، عَن جده أَن رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] قَالَ: " لَا ضَمَان على مؤتمن ". [ق 129 - ب] / قلت: لم يَصح.

تنقيح التحقيق للذهبي · الجزء ٢ · الصفحة ١٣٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تنقيح التحقيق للذهبيج ٢ · ص ١٣٧