تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

526 -[مَسْأَلَة] :

إِذا وَكله فِي شِرَاء شَاة بِدِينَار فَاشْترى شَاتين؛ كل وَاحِدَة تَسَاوِي الدِّينَار، فَالْبيع صَحِيح فيهمَا.

وَقَالَ أَبُو حنيفَة: يلْزم الْمُوكل شَاة بِنصْف دِينَار، وَيلْزم الْوَكِيل الْأُخْرَى بِنصْف دِينَار.

وَعَن الشَّافِعِي كَقَوْلِنَا.

وَعنهُ: يلْزمه شَاة، وَهُوَ بِالْخِيَارِ فِي الْأُخْرَى.

لنا: حَدِيث عُرْوَة، وَأَنه اشْترى شَاتين كَمَا سبقَ.

تنقيح التحقيق للذهبي · الجزء ٢ · الصفحة ١٢٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تنقيح التحقيق للذهبيج ٢ · ص ١٢٠