تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لا يقع [١] الطّعن إلّا في نحورهم ... وما لهم عَنْ حِياض المَوْت تَهْلِيلُ

[وفي سنة ثمان:

تُوُفِّيَتْ زَيْنَبُ بِنْتُ النَّبِيِّ ﷺ وَأَكْبَرُ بَنَاتِهِ [٢] . وَهِيَ الَّتِي غَسَّلَتْهَا أُمُّ عَطِيَّةَ الْأَنْصَارِيَّةُ، وَأَعْطَاهَا النَّبِيُّ ﷺ حَقْوَهُ [٣]، وَقَالَ: «أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ» [٤] . فَجَعَلَتْهُ شِعَارَهَا تَحْتَ كَفَنِهَا. وقد وَلَدت زينبُ من أَبِي العاص بْن الرَّبيع بْن عَبْد شمس، رضي الله عنه، [ابنتها] [٥] أُمَامَة التي كَانَ النّبيّ ﷺ يحملها في الصلاة] [٦] .

وفيها: عُمل منبر النّبيّ ﷺ، فخطب عَلَيْهِ، وحَنَّ إِلَيْهِ الجِذْع الَّذِي كَانَ يخطب عَلَيْهِ.

وفيها: وُلِدَ إِبْرَاهِيم ابن النّبيّ ﷺ [٧] .

وفيها: وهبت سَوْدة أمّ المؤمنين يومها لعائشة.

وفيها: تُوُفِّيَ مُغَفَّلُ بْن عَبْد نُهْم بْن عفيف المُزَنيّ، والد عبد الله، وله صحبة [٨] .

[١] كذا في الأصل وبقية النسخ، وفي هامش ح: صوابه لا يقطع.

[٢] تاريخ خليفة ٩٢، تاريخ الطبري ٣/ ٢٧.

[٣] الحقو: الإزار.

[٤] أخرجه البخاري في الجنائز (٢/ ٧٣) باب غسل الميت ووضوئه بالماء والسدر، وباب ما يستحب أن يغسل وترا، وباب هل تكفّن المرأة في إزار الرجل، (٢/ ٧٤) وباب يجعل الكافور في آخره، ومسلم في الجنائز (٣٦/ ٩٣٩) باب في غسل الميت، وأبو داود في الجنائز (٣١٤٢) باب كيف غسل الميت، وأحمد في المسند ٥/ ٨٤، ٨٥ و٦/ ٤٠٧ و٤٠٨.

[٥] إضافة على الأصل للتوضيح.

[٦] ما بين الحاصرتين ليس في الأصل، والمثبت من نسختي (ع) و(ح) . وقد تقدّم خبر وفاة زينب رضي الله عنها، قبل فتح مكة مباشرة، فليراجع هناك.

[٧] تاريخ خليفة ٩٢، تاريخ الطبري ٣/ ٩٥.

[٨] انظر عنه: الاستيعاب ٣/ ٥٠٧، الإصابة ٣/ ٤٥١ رقم ٨١٦٧.

تاريخ الإسلام - ت تدمري · الجزء ٢ · الصفحة ٦٢١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تاريخ الإسلام - ت تدمريج ٢ · ص ٦٢١