٤٦٩٠ - حَدَّثَنَا ابْنُ خُشَيْشٍ، نا سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ، نا وَكِيعٌ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ فِرَاسٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ رَجُلًا شَرِبَ مِنْ إِدَاوَةِ عَلِيٍّ نَبِيذًا بِصِفِّينَ فَسَكِرَ، «فَضَرَبَهُ عَلِيُّ عليه السلام الْحَدَّ»
٤٦٩١ - قَالَ: وَنا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَامِرٍ، أَنَّ أَعْرَابِيًّا شَرِبَ مِنْ إِدَاوَةِ عُمَرَ نَبِيذًا فَسَكِرَ، «فَضَرَبَهُ عُمَرُ الْحَدَّ» هَذَا مُرْسَلٌ وَلَا يُثْبَتَانِ
٤٦٩٢ - نا أَبُو بَكْرٍ يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عِيسَى الْبَزَّازُ، نا عُمَرُ بْنُ شَبَّةَ، نا عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ الْمُقَدَّمِيُّ، عَنِ الْكَلْبِيِّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ أَبِي وَدَاعَةَ السَّهْمِيِّ، قَالَ: طَافَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالْبَيْتِ فِي يَوْمٍ قَائِظٍ شَدِيدِ الْحَرِّ فَاسْتَسْقَى رَهْطًا مِنْ قُرَيْشٍ، فَقَالَ: هَلْ عِنْدَ أَحَدٍ مِنْكُمْ شَرَابٌ فَيُرْسِلُ إِلَيَّ؟ "، فَأَرْسَلَ رَجُلٌ مِنْهُمْ إِلَى مَنْزِلِهِ فَجَاءَتْ جَارِيَةٌ مَعَهَا إِنَاءٌ فِيهِ نَبِيذُ زَبِيبٍ، فَلَمَّا رَآهَا النَّبِيُّ ﷺ قَالَ: «أَلَا خَمَّرْتِهِ وَلَوْ بِعُودٍ تَعْرُضُهُ عَلَيْهِ»، فَلَمَّا أَدْنَى الْإِنَاءَ مِنْهُ وَجَدَ لَهُ رَائِحَةً شَدِيدَةً فَقَطَّبَ وَرَدَّ الْإِنَاءَ، فَقَالَ الرَّجُلُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ يَكُنْ حَرَامًا لَمْ تَشْرَبْهُ فَاسْتَعَادَ الْإِنَاءَ وَصَنَعَ مِثْلَ ذَلِكَ، فَقَالَ الرَّجُلُ مِثْلَ ذَلِكَ، فَدَعَا بِدَلْو مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ فَصَبَّهُ عَلَى الْإِنَاءِ، وَقَالَ: «إِذَا اشْتَدَّ عَلَيْكُمْ شَرَابَكُمْ فَاصْنَعُوا بِهِ هَكَذَا». الْكَلْبِيُّ مَتْرُوكٌ، وَأَبُو صَالِحٍ ضَعِيفٌ وَاسْمُهُ بَاذَانُ مَوْلَى أُمِّ هَانِئٍ