٤٤١٣ - نا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ زَاجٌ نا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَوْنٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضي الله عنه أَصَابَ أَرْضًا بِخَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ مَا أَصَبْتُ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُنِي بِهَا؟، قَالَ: «إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا»، قَالَ: فَتَصَدَّقَ بِهَا أَنَّهَا لَا تُبَاعُ أَصْلُهَا وَلَا تُوهَبُ وَلَا تُورَثُ، فَتَصَدَّقَ بِهَا عَلَى الْفُقَرَاءِ وَالْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ، لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ مِنْهَا
٤٤١٤ - قُرِئَ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ، قِيلَ لَهُ: سَمِعْتَ الْعَبَّاسَ بْنَ يَزِيدَ، نا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ، وَالْأَنْصَارِيُّ، قَالَا: نا ابْنُ عَوْنٍ ح وَنا أَبُو صَالِحٍ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَعِيدِ بْنِ هَارُونَ الْأَصْبَهَانِيُّ، نا أَبُو مَسْعُودٍ أَحْمَدُ بْنُ الْفُرَاتِ، أنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أنا ابْنُ عَوْنٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ رضي الله عنه، قَالَ: أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا مَا أَصَبْتُ مَالًا قَطُّ هُوَ أَنْفَسُ ⦗٣٣٦⦘ عِنْدِي مِنْهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنْ شِئْتَ تَصَدَّقْتَ بِهَا وَحَبَسْتَ أَصْلَهَا»، قَالَ فَجَعَلَهَا عُمَرُ لَا تُبَاعُ وَلَا تُوهَبُ وَلَا تُورَثُ، وَتَصَدَّقَ بِهَا عَلَى الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالْغُزَاةِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَفِي الرِّقَابِ وَالضَّيْفِ، لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا وَيُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ، وَأَوْصَى بِهَا إِلَى حَفْصَةَ رضي الله عنها ثُمَّ إِلَى الْأَكَابِرِ مِنْ آلِ عُمَرَ رضي الله عنه. هَذَا لَفْظُ أَبِي مَسْعُودٍ، قَالَ أَبُو مَسْعُودٍ: هَذَا أَجْوَدُ حَدِيثٍ رَوَاهُ ابْنُ عَوْنٍ، زَادَ مُعَاذٌ: وَأَوْصَى بِهَا إِلَى حَفْصَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ ثُمَّ إِلَى الْأَكَابِرِ مِنْ آلِ عُمَرَ. قَالَ ابْنُ عَوْنٍ: فَحَدَّثْتُ بِهِ ابْنَ سِيرِينَ، فَقَالَ: غَيْرَ مُتَأَثِّلٍ مَالًا
٤٤١٥ - نا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَكَرِيَّا، نا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ النَّسَائِيُّ، نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، أنا بِشْرٌ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، قَالَ: وَنا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، أنا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، نا ابْنُ عَوْنٍ، بِهَذَا نَحْوَهُ. وَقَالَ: أَنْ لَا يُبَاعَ أَصْلُهَا وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ، نَحْوَ حَدِيثِ النَّضْرِ.
٤٤١٦ - نا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، نا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ، نا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أنا أَزْهَرُ بْنُ سَعْدٍ السَّمَّانُ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ بِهَذَا، وَقَالَ: فَحَبَسَ أَصْلَهَا لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ فَتَصَدَّقَ بِهَا عَلَى الْفُقَرَاءِ وَالْقُرْبَى وَالرِّقَابِ وَفِي الْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ. وَرَوَاهُ دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدَ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ