تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٤٤١١ - نا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ رُمَيْسٍ، نا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ، نا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ، نا ابْنُ عَوْنٍ ⦗٣٣٤⦘ ح وَنا عُمَرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ الْقَطَّانُ، نا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ كَرَامَةَ، نا أَبُو أُسَامَةَ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: أَصَابَ عُمَرُ رضي الله عنه أَرْضًا بِخَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَصَبْتُ مَالًا قَطُّ هُوَ أَنْفَسُ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُنِي؟، فَقَالَ: «إِنْ شِئْتَ جَعَلْتَهَا لِلَّهِ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا»، فَجَعَلَهَا عُمَرُ صَدَقَةً عَلَى الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ. قَالَ أَبُو أُسَامَةَ: قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا: عَنِ ابْنِ عَوْنٍ: ذَكَرْتُ حَدِيثَ نَافِعٍ لِمُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، فَقَالَ: «غَيْرَ مُتَأَثِّلٍ مَالًا». وَقَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، حَدَّثَنِي رَجُلُ أَنَّهُ قَرَأَ تِلْكَ الرُّقْعَةَ فَكَانَ فِيهَا: «غَيْرَ مُتَأَثِّلٍ مَالًا» هَذَا حَدِيثُ أَبِي أُسَامَةَ.

٤٤١٢ - نا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الصَّوَّافِ، نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، نا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ أَبُو سَعِيدٍ، نا سُلَيْمُ بْنُ أَخْضَرَ، وَيَزِيدُ بْنُ ⦗٣٣٥⦘ زُرَيْعٍ، قَالَا: نا ابْنُ عَوْنٍ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ. قَالَ: فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ رضي الله عنه أَنَّهُ لَا تُبَاعُ أَصْلُهَا وَلَا تُوهَبُ وَلَا تُورَثُ، وَفِي آخِرِهِ قَالَ ابْنُ عَوْنٍ: فَذَكَرْتُ هَذَا لِمُحَمَّدٍ، فَقَالَ: «غَيْرَ مُتَأَثِّلٍ مَالًا»

سنن الدارقطني · الجزء ٥ · الصفحة ٣٣٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

سنن الدارقطنيج ٥ · ص ٣٣٣