تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٣٦٧٧ - نا عُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ الدَّقَّاقُ، نا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الرَّازِيُّ، نا الْهَيْثَمُ بْنُ الْيَمَانِ، نا عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا يُفْسَدُ الْحَلَالُ بِالْحَرَامِ»

٣٦٧٨ - نا أَبُو بَكْرٍ يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ بُهْلُولٍ، نا جَدِّي، نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ مَوْلَى بَنِي مَخْزُومٍ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَيُّوبَ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَتْبَعُ الْمَرْأَةَ حَرَامًا ثُمَّ يَنْكِحُ ابْنَتَهَا أَوْ يَتْبَعُ الِابْنَةَ ثُمَّ يَنْكِحُ أُمَّهَا، قَالَ: «لَا يُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ»

٣٦٧٩ - نا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ الْجَوَارِبِيُّ، نا إِسْحَاقُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ⦗٤٠١⦘ ح وَنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ صَالِحٍ، نا جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ سَامٍ، نا إِسْحَاقُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفَرْوِيُّ، نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا يُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ»

سنن الدارقطني · الجزء ٤ · الصفحة ٤٠٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

سنن الدارقطنيج ٤ · ص ٤٠٠