٣٦٧٤ - نا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمِصْرِيُّ، نا مَالِكُ بْنُ يَحْيَى، نا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ، وَشُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ: " أَرْبَعٌ لَا يَجُوزُ فِي بَيْعٍ وَلَا نِكَاحٍ: الْمَجْنُونَةُ وَالْمَجْذُومَةُ وَالْبَرْصَاءُ وَالْغَلْفَاءُ "
٣٦٧٥ - نا أَبُو عُبَيْدٍ الْقَاسِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نا أَبُو السَّائِبِ سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ نا وَكِيعٌ، عَنْ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ: «أَيُّمَا رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مَجْنُونَةً، أَوْ جَذْمَاءَ، أَوْ بِهَا بَرَصٌ، أَوْ بِهَا قَرْنٌ، فَهِيَ امْرَأَتَهُ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ»
٣٦٧٦ - نا أَبُو بَكْرٍ الشَّافِعِيُّ، نا مُحَمَّدُ بْنُ شَاذَانَ، نا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ، نا هُشَيْمٌ، نا حَجَّاجٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، ⦗٤٠٠⦘ عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي مُسَلْسَلٍ يَخَافُ عَلَى امْرَأَتِهِ مِنْهُ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ «أَنْ يُؤَجِّلَ سَنَةً فَإِنْ بَرَأَ وَإِلَّا فَرَّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ»