٣٥٩٤ - نا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ صَاعِدٍ، نا أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ، نا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ الرَّازِيُّ، نا يَعْقُوبُ بْنُ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: «كُنَّا نَنْكِحُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَلَى الْقَبْضَةِ مِنَ الطَّعَامِ»
٣٥٩٥ - نا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُبَشِّرٍ، نا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ، نا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، ح وَنا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ، نا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ، نا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أنا مُوسَى بْنُ مُسْلِمِ بْنِ رُومَانَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ أَعْطَى فِي نِكَاحٍ مِلْءَ كَفَّيْهِ فَقَدِ اسْتَحَلَّ». قَالَ: «مِنْ دَقِيقٍ أَوْ طَعَامٍ أَوْ سَوِيقٍ»، وَقَالَ ابْنُ سِنَانٍ: مَنْ أَعْطَى فِي صَدَاقٍ وَقَالَ: «بُرًّا أَوْ تَمْرًا أَوْ سَوِيقًا أَوْ دَقِيقًا فَقَدِ اسْتَحَلَّ»