تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٣٥٩٣ - نا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ، نا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ، نا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، نا صَالِحُ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ رُومَانَ الْمَكِّيُّ، ح وَنا أَبُو بَكْرِأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْآدَمَيُّ، نا عَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَاتِمٍ، نا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، نا صَالِحُ بْنُ رُومَانَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ، قَالَ: «لَوْ أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى مِلْءِ كَفٍّ مِنْ طَعَامٍ لَكَانَ ذَلِكَ صَدَاقَهَا». قَالَ النَّيْسَابُورِيُّ ِي حَدِيثِهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ جَابِرٍ: إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ، قَالَ: «لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَعْطَى امْرَأَةً مِلْءَ يَدَيْهِ طَعَامًا كَانَتْ بِهِ حَلَالًا»

سنن الدارقطني · الجزء ٤ · الصفحة ٣٥٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

سنن الدارقطنيج ٤ · ص ٣٥٤