تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٩٠٤ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ الدَّقَّاقُ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُنَادِي، ثنا أَبُو بَدْرٍ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ، ثنا الْحَكَمُ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: لَمَّا بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ قِيلَ لَهُ: بِمَا أُمِرْتَ؟، قَالَ: «أُمِرْتُ أَنْ آخُذَ مِنَ الْبَقَرِ مِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً»، قِيلَ لَهُ: أُمِرْتَ فِي الْأَوْقَاصِ بِشَيْءٍ؟، قَالَ: " لَا وَسَأَسْأَلُ النَّبِيَّ ﷺ فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: «لَا وَهُوَ مَا بَيْنَ السِّنِينَ». يَعْنِي لَا تَأْخُذْ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا

بَابُ مَا يَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةِ مِنَ الْحَبِّ

١٩٠٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نُوحٍ، نا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، ثنا أَشْعَثُ بْنُ عَطَّافٍ، ثنا الْعَرْزَمِيُّ، ثنا عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: ⦗٤٧٦⦘ سُئِلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو عَنِ الْجَوْهَرِ، وَالدُّرِّ، وَالْفُصُوصِ، وَالْخَرَزِ، وَعَنْ نَبَاتِ الْأَرْضِ، الْبَقْلِ، وَالْقِثَّاءِ، وَالْخِيَارِ، فَقَالَ: «لَيْسَ فِي الْحَجَرِ زَكَاةٌ، وَلَيْسَ فِي الْبُقُولِ زَكَاةٌ، إِنَّمَا سَنَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ»

سنن الدارقطني · الجزء ٢ · الصفحة ٤٧٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

سنن الدارقطنيج ٢ · ص ٤٧٥