تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وأحيانًا يسوِّي شيخ الإسلام بين أهل الذمة وغيرهم من أهل العهد في دخولهم تحت آية الحرابة وذلك في قوله(1): «ومما يدل على أنه قد عني بها ناقضوا العهد في الجملة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نفي بني قينقاع والنضير لما نقضوا العهد إلى أرض الحرب وقتل بني قريظة وبعض أهل خيبر لما نقضوا العهد والصحابة قتلوا وصلبوا بعض من فعل ما ينقض العهد من الأمور المضرة». أهـ.

وهنا سوَّي بين من تجري عليه الأحكام ويؤدي الجزية وبين من لا تجري عليه الأحكام ولا يؤدي الجزية من أهل العهد إذا لم يكن ممتنعًا وكانت له ذمة وهم اليهود أهل الذمة والمهادنة والموادعة والصلح في المدينة وبين المتميزين بدورهم وأحكامهم من غير الممتنعين خارج المدينة كهلال بن عويمر وقد مرَّ الحديث عنه وبعض أهل خيبر.

(1) الصارم المسلول، ص 232.

البلاغ المبين · الصفحة ٧٧٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

البلاغ المبينص ٧٧٣