ومنه سرى قتلهم لأهل الإسلام وأن الفاعل للفعل إذا لم يعلم أنه حلال أو حرام فليس بمؤمن، وأن لا حرام إلا ما في قوله - عز وجل -: ﴿ قُلْ لاَ أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ... ﴾ (1) الآية. وما سوى ذلك فحلال وأن الإمام إذا كفر كفرت رعيته كلهم شاهدهم وغائبهم، وأن التقية لا تجوز في قول ولا فعل على الإطلاق والعموم، وأن الزاني لا يرجم بإطلاق والقاذف للرجال لا يحد وإنما يحد قاذف النساء خاصة وأن الجاهل معذور في أحكام الفروع بإطلاق وأن الله سيبعث نبيًا من العجم بكتاب ينزله الله عليه جملة ويترك شريعة محمد، وأن المكلف قد يكون مطيعًا بفعل الطاعة غير قاصد بها وجه الله وإنكارهم سورة يوسف من القرآن وأشباه ذلك». أهـ.
وكل هذا راجع إلى أنهم لا يرون عصمة السنَّة ولا عصمة إجماع الصحابة ويثقون برأيهم أكثر من ثقتهم بهذه المصادر المعصومة، وهذا هو المروق وبهذا كان كفرهم وعدم عذرهم بتأويلاتهم الفاسدة ووجوب قتالهم كما سيأتي في حينه إن شاء الله.
وجوب الاتباع:
(1) الأنعام، آية: 145.