تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أما كفر اللوازم والمآلات فهو باعتبار لازم القول أو الاعتقاد أو ما يؤول إليه والقاعدة فيه أن الكفر بالمآل ليس بكفر في الحال ولازم المذهب ليس بمذهب ما لم يلتزمه صاحبه والبعض من العلماء يكفر الداعية دون المقلد والبعض لا يكفر هذا ولا ذاك والبعض يفرق بين شدة الالتصاق للازم والمآل وبين بُعدِه والبعض لا يفرق والأقوى فيه ترك التكفير إلا بعد التزام اللوازم أو البقاء على المعتقدات الفاسدة بعد وضوح لوازمها ومآلاتها.

يقول صاحب ”الانتصار لحزب الله الموحدين“: قال المجد رحمه الله:

”كل بدعة كفَّرنا فيها الداعية فإنَّا نُفَسِّق المقلد فيها كَمَنْ يقول بخلق القرآن أو أن علم الله مخلوق أو أن أسماءه مخلوقة أو أنه لا يُري في الآخرة أو سبَّ الصحابة تدينًا أو أن الإيمان مجرد الاعتقاد وما أشبه ذلك“. والمجد هو أبو البركات عبد السلام بن عبد الله بن تيمية، محدث أصولي فقيه.

حقيقة الكفر لا تتقيد بهذه القيود:

1- التقييد بعقد الإسلام أو بقول لا إله إلا الله أو الانتساب أو دعوى الإسلام:

البلاغ المبين · الصفحة ٣٦٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

البلاغ المبينص ٣٦٦