قوله تعالى: ﴿ يُوفُونَ بِالنَّذْرِ ﴾ (1)، وقوله - عز وجل -: ﴿ وَمَا أَنفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ ﴾ (2)، وفي الصحيح عن عائشة رضى الله عنها أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه».
فيقول الشيخ ابن عبد الوهاب: فيه مسائل: الأولي: وجوب الوفاء بالنذر، الثانية: إذا ثبت كونه عبادة لله فصرفه إلى غيره شرك، الثالثة: أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به.
يقول الشيخ سليمان أخبر تعالى بأن ما أنفقناه من نفقة أو نذرناه من نذر متقربين بذلك إليه أنه يعلمه ويجازينا عليه فدلَّ ذلك على أنه عبادة وبالضرورة يدري كل مسلم أن من صرف شيئًا من أنواع العبادة لغير الله فقد أشرك.
(9) باب ”من الشرك أن يستغيث بغير الله“:
(1) الإنسان، آية: 7 .
(2) البقرة، آية: 270.