تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله: «وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه» أي في الإسلام أي إذا أجابوا إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حقوقه التي لابد من فعلها كالصلاة والزكاة، وهذا كقوله في حديث أبي هريرة «فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا منك دماءهم وأموالهم إلا بحقها» وقد فسره أبو بكر الصديق لعمر رضى الله عنهما لما قاتل أهل الردة الذين يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله فقال له عمر كيف نقاتل الناس وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها». قال أبو بكر فإن الزكاة حق المال والله لو منعوني عناقًا كانوا يؤدونها إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لقاتلتهم على منعها.

البلاغ المبين · الصفحة ٢٥٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

البلاغ المبينص ٢٥٠