7- ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية (1): «”الوجه الثالث“: إن الجنس المبيح للدم لا فرق بين قليله وكثيره وغليظه وخفيفه في كونه مبيحًا للدم سواء كان قولاً أو فعلاً كالردة والزنا والمحاربة ونحو ذلك وهذا هو قياس الأصول. إلى أن يقول: إذا كانت الأصول المنصوصة أو المجمع عليها مستوية في إباحة الدم بين المرة الواحدة والمرات المتعددة كان الفرق بينهما في إباحة الدم إثبات حكم بلا أصل ولا نظير له بل على خلاف الأصول الكلية وذلك غير جائز ويوضح ذلك أن ما ينقض الإيمان من الأقوال يستوي فيه واحده وكثيره وإن لم يصرح بالكفر كما لو كفر بآية واحدة أو بفريضة ظاهرة أو بسبِّ الرسول مرة واحدة وكذلك ما ينقض الإيمان من الأقوال لو صرح به وقال قد نقضت العهد وبرئت من ذمتك، انتقض عهده بذلك وإن لم يكرره فكذلك ما يستلزم ذلك من السب والطعن في الدين ونحو ذلك لا يحتاج إلى تكرير». أهـ.
8- أقوال الشيخ سليمان بن عبد الله ابن محمد بن عبد الوهاب(2)
يقول في شرح كتاب ”التوحيد“ وهو كما جاء في كتاب ”التوحيد حق الله على العبيد“ للشيخ محمد بن عبد الوهاب يقول:
(1) باب ”كتاب التوحيد“:
(1) الصارم المسلول، ص 73.
(2) كتاب تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد .