تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

من القول في ذلك قول من قال: عني بآية المحاربين في هذا الموضع حراب أهله الملة أو الذمة دون من سواهم من مشركي أهل الحرب». أهـ.

والشاهد من ذلك كله أن المحارب المقيم على إسلامه لا يكفر بإصراره على الحرابة إذا لم يرتد ويحارب أو يحارب ثم يلجأ إلى الكفار مرتدًا وأن الحكم فيه إذا لم تقبل توبته كتوبة بعد القدرة عليه أو قبل القدرة عليه ولم يكن ممتنعًا هو:

1- القتل.

2- أو الصلب.

3- أوتقطيع الأيدي والأرجل من خلاف دون أن يقتل أو يصلب.

4- أو أن يسجن في بلد غير بلده دون أن يقتل أو يصلب أو تقطع يده أو رجله من خلاف على حسب جرمه.

وإذا قتل فإنما يقتل حدًا لا ردة وهذا يعني أن الإصرار غير الاستحلال وأنه لا كفر بإصرار ولا حد ردة بإصرار.

البلاغ المبين · الصفحة ١٧٧٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

البلاغ المبينص ١٧٧٩