تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

العبادة السجود والركوع ونحو هذه الزخرف والمكيدة. وهذا بعينه هو الذي تقدمت حكايته عن جاهلية العرب». أهـ.

وقد ذكر الشيخ عبد اللطيف مثل هذا في الرد على الصحَّاف(1) وهذا كثير للشيخ ابن عبد الوهاب في الأربع قواعد وغيرها.

(ب) موضوع الذبح:

جاء في ”الدرر السنية“ (2) نقلاً عن شيخ الإسلام ابن تيمية: «وقال رحمه الله تعالى في الكلام على قوله تعالى: ﴿ - - - رضي الله عنه - تم بحمد الله - عليه السلام -- صلى الله عليه وسلم - ﴾ - ( - ( - ( - ( - - رضي الله عنه -(( - ( - - - (( مقدمة ( - } (3) ظاهره أنَّ ما ذبح لغير الله سواء لفظ به أو لم يلفظ به، وتحريم هذا أظهر من تحريم ما ذبحه للَّحم وقال فيه باسم المسيح ونحوه، وكما أن ما ذبحناه متقربين به إلى الله تعالى كان أزكي مما ذبحناه للَّحم وقلنا عليه بسم الله، فإن عبادة الله بالصلاة والنسك له أعظم من الاستعانة باسمه في فواتح الأمور، والعبادة لغير الله أعظم كفرًا من الاستغاثة بغير الله، فلو ذبح لغير الله متقربًا إليه لحرم وإن قال فيه بسم الله كما يفعله طائفة من منافقي هذه الأمة، وإن كان هؤلاء لا تباح ذبائحهم بحال لكن يجتمع في الذبيحة مانعان ومن هذا ما يفعل بمكة وغيرها من الذبح للجنِّ» انتهى كلام الشيخ.

فتأمل رحمك الله هذا الكلام وتصريحه فيه بأن من ذبح لغير الله من هذه الأمة فهو كافر مرتد لا تباح ذبيحته لأنه يجتمع فيه مانعان: الأول: أنها ذبيحة مرتد وذبيحة المرتد لا تباح بالإجماع. الثاني: أنها لما أهل به لغير الله».

(ج) أما عن النذر:

(1) مجموعة الرسائل والمسائل النجدية في الرسالة 73، ج3، ص 430.

(2) المصدر السابق، ج1، ص 428

(3) المائدة، آية: 3.

البلاغ المبين · الصفحة ١٦٩٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

البلاغ المبينص ١٦٩٥