تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقال أيضًا في الكلام على هذه القصة لما ذكر أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - أخذ مال اللات وصرفه في المصالح «ومنها جواز صرف الإمام الأموال التي تصير إلى هذه الطواغيت في الجهاد ومصالح المسلمين. إلى أن قال: وكذا الحكم في وقفها. والوقف عليها باطل، فإن الوقف لا يصح إلا في قربة، فلا يصحّ على مشهد ولا قبر يسرج عليه ويعظم وينذر له ويُعبد من دون الله، وهذا مما لا يخالف فيه أحدٌ من أئمة الدين ومن اتبع سبيلهم» انتهى كلام ابن القيم.

البلاغ المبين · الصفحة ١٦٦٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

البلاغ المبينص ١٦٦٦